أحمد بن عبد الرزاق الدويش

104

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17853 ) : س 1 : هل يجوز للمسلم قطع أو جني العنب الذي يستعمل عصيره خاصا للخمر فقط ، ولا يصلح هذا النوع للأكل ؟ والمتصور هنا المسلم الذي لا مدخول له ، يعيش بإعانات اجتماعية لا تسمن ولا تغني من جوع ، ويدوم هذا الموسم السنوي لقطع العنب أسبوع إلى ثلاثة ، وفي حالة الضرورة . ج 1 : لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا ، ولا جنيه وتحضيره لمن يفعل ذلك ؛ لأن هذا من الإعانة على معصية الله ، وقد قال تعالى : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه ؛ من أجل تعاونهم على الإثم والعدوان .

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2